فصل: ومن أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 من أحاديث الباب

ما أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 417‏.‏‏]‏ عن سعيد بن جبير، قال‏:‏ أفضنا مع ابن عمر، فلما بلغنا جمعًا صلى بنا المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين بإِقامة واحدة، فلما انصرف، قال ابن عمر‏:‏ هكذا صلى بنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في هذا المكان، انتهى‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وجعل بعض الرواة مكان ابن عمر، ابن عباس، كما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن الحسين بن حفص ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام صلى المغرب والعشاء بجمع بإِقامة واحدة، ثم قال‏:‏ هكذا أسنده عن ابن عباس، ورواه وكيع، وإسحاق بن يوسف، وحسان بن إبراهيم، وعبيد اللّه بن موسى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وليس في هذه الطرق ذكر الأذان، لكن أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب الصلاة بجمع‏"‏ ص 267‏.‏‏]‏ عن أشعث بن سليم عن أبيه، قال‏:‏ أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال‏:‏ الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه، قال‏:‏ وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال‏:‏ صليت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ هكذا، انتهى‏.‏

- الحديث الخمسون‏:‏ روي أن النبي عليه السلام

- صلى المغرب بالمزدلفة، ثم تعشى، ثم أفرد الإِقامة للعشاء،

قلت‏:‏ غريب، وهو في البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب من أذن، وأقام لكل واحدة منهما‏"‏ ص 227 - ج 1، وفي ‏"‏باب متى يصلى الفجر بجمع‏"‏ ص 228 - ج 1‏.‏‏]‏ عن ابن مسعود أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد، قال‏:‏ حج عبد اللّه بن مسعود فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا، فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر - أرى - فأذن وأقام، قال عمرو بن خالد‏:‏ لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر، قال‏:‏ إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم، قال عبد اللّه‏:‏ هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين بزغ ‏[‏كذا في - نسخة الدار - أيضًا، وفي نسخة أخرى ‏"‏يبزغ‏"‏ ‏[‏البجنوري‏]‏‏.‏‏]‏ الفجر، قال‏:‏ رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفعله، انتهى‏.‏ وأعاده في موضع آخر عن عبد الرحمن بن يزيد، قال‏:‏ خرجنا مع عبد اللّه إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها، بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول‏:‏ طلع الفجر، وقائل يقول‏:‏ لم يطلع، ثم قال‏:‏ إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان‏:‏ المغرب، فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال‏:‏ لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، ولفظه قال‏:‏ فلما أتى جمعًا أذن وأقام، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن وأقام، فصلى العشاء ركعتين، انتهى‏.‏ وأخرج عن عمر ‏[‏وأخرجه الطحاوي‏:‏ ص 409 - ج 1 عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب صلاتين مرتين، بجمع كل صلاة بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم قال الطحاوي‏:‏ ما كان من فعل عمر وتأذينه للثانية، لكون الناس تفرقوا لعشائهم، فأذن ليجمعهم، وكذلك نحن نقول، فإذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو غيره، وكذلك معنى ما روي عن ابن عباس‏]‏ نحوه، ولم يحسن شيخنا علاء الدين إذ استشهد لهذا الحديث بحديث أسامة الآتي ذكره، وتقدم أيضًا، وليس فيه المقصود ولا شيء منه، ثم إنه عزاه لمسلم، وهو عند البخاري أيضًا، ولكنه قلد‏.‏

- الحديث الحادي والخمسون‏:‏ روي أنه عليه السلام

- قال لأسامة في طريق المزدلفة‏:‏ الصلاة أمامك،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة‏"‏ ص 227، وعند مسلم‏:‏ ص 416‏]‏ عن أسامة، قال‏:‏ دفع عليه السلام من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت له‏:‏ الصلاة، فقال‏:‏ الصلاة أمامك فركب، فلما جاء المزدلفة نزل وتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني والخمسون‏:‏ روى ابن مسعود أن النبي عليه السلام

- صلى الفجر يومئذ بغلس،

قلت‏:‏ رواه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب متى يصلى الفجر بجمع‏"‏ ص 228، وعند مسلم‏:‏ ص 412 واللفظ له، وفي رواية جرير عن الأعمش‏:‏ أول وقتها بغلس‏]‏ عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، قال‏:‏ ما رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى الصلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلى المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها‏.‏

قوله‏:‏ قبل ميقاتها، أي قبل ميقاتها المعتاد في كل يوم، لا أنه صلاها قبل الفجر، ولكن غلس بها كثيرًا، بيَّنه لفظ البخاري، والفجر حين بزغ الفجر، وفي لفظ لمسلم‏:‏ قبل ميقاتها بغلس، وأخرج بالسند المذكور أنه صلى بجمع الصلاتين جمعًا، وصلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول‏:‏ لم يطلع الفجر، ثم قال‏:‏ إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان‏:‏ المغرب، فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، مختصر، وقد تقدم قريبًا بتمامه‏.‏

- الحديث الثالث والخمسون‏:‏ روي أنه عليه السلام،

- وقف في هذا الموضع - يعني المزدلفة - يدعو حتى روي في حديث ابن عباس، واستجيب له دعاؤه لأمته، حتى الدماء والمظالم،

قلت‏:‏ تقدم في حديث جابر الطويل، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه، فكبره، وهللّه، ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، الحديث‏.‏

وقوله‏:‏ حتى روي في حديث ابن عباس، هذا وهم، وإنما روى هذا في حديث ابن عباس ابن مرداس، وقد تقدم في الحديث الرابع والأربعين، واعتذر هذا الجاهل بأن المصنف إنما أراد بابن عباس كنانة ابن عباس بن مرداس، وهذا خطأ من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن ابن عباس إذا أطلق فلا يراد به إلا عبد اللّه بن عباس، فلو أراد كنانة لقيده‏.‏ الثاني‏:‏ أن المصنف ليس من عادته أن يذكر التابعي دون الصحابي، عند ذكر الحديث، ولا يليق به ذلك، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث الرابع والخمسون‏:‏ روي أنه عليه السلام

- قدم ضعفة أهله بليل،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم، واللفظ له‏:‏ ص 418، والبخاري ‏"‏باب من قدم ضعفة أهله بليل‏"‏ ص 228‏)‏‏]‏ عن القاسم عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت‏:‏ كانت سودة امرأة ضخمة بطيئة ‏[‏في - نسخة الدار - ‏"‏ثبطة‏"‏ ‏[‏البجنوري‏]‏‏.‏

‏]‏، فاستأذنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، قالت عائشة‏:‏ فليتني كنت استأذنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام، انتهى‏.‏